194

قواعد

القواعد

ایڈیٹر

أحمد بن عبد الله بن حميد

ناشر

جامعة أم القرى

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
مرینی خاندان

القاعدة الخامسة والسبعون بعد المية

قاعدة : قال المازري : إذ شك في الإحرام ، أو في الطهارة ، أو زاد ركعة عمدا أو سهوا ، أو أتم بنية النفل ، أو فريضة أخرى ، ثم تبين الصواب في ذلك ، فقولان : والبطلان في الثالث ، والخامس أرجح لفساد النية وهما على الالتفات إلى حصول الصواب ، أو إلى عدم تصميم المصلي .

القاعدة السادسة والسبعون بعد المية

قاعدة : كل ما ليس بمشروع ، فلا يصح القصد الى إيقاعه قربة ، كالإعراض عن الصلاة الموقوعة والإتيان بأخرى . بل لايؤمن منه الاستظهار على الشرع ، كما لو أبطلها.

لذلك منع بعضهم الاستحسان ، والمصالح ، ونحوها و قال ابن أبي زيد : " ولا قول ، وعمل ، ونية إلا بموافقة السنة ) .

صفحہ 421