193

قواعد

القواعد

ایڈیٹر

أحمد بن عبد الله بن حميد

ناشر

جامعة أم القرى

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
مرینی خاندان

القاعدة الرابعة والسبعون بعد المية

قاعدة : يصح وقف أول الفعل على اخره في العبادات وغيرها .

قال عياض : إن سابق المأموم الإمام في الركوع والسجود ، فمتى توافق معه فيما يجزيء من ذلك أجزاه وقد أم.

وقال غيره : تبطل ، كما لو لم يوافق فيها .

ومذهب مالك أن بيع مال الغير يوقف على رضاه .

والصبي على رضا الولي .

وقال الشافعي باطل .

والمرهون على رضى المرتهن .

صفحہ 420