176

قواعد

القواعد

ایڈیٹر

أحمد بن عبد الله بن حميد

ناشر

جامعة أم القرى

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
مرینی خاندان

القصار في غير المعذور في وقته ؛ لأنه فعل العبادة في وقتها المقدر لها أولأ شرعا ، إما حقيقة ، وإما حكما فتدخل الإعادة فيه ؛ للاختلال لا للكمال ، ويخرج القضاء؛ لأنه ليس بمقدر ، ولو وجب للتذكر .

القاعدة السادسة واخمسون بعد المية

قاعدة : قالت المالكية الجمع دليل الاشتراك ، لأن الاشتراك في الالصل وقوع كل صلاة في وقتها ، ومهما أمكن الجمع تعين الرفع التعارض.

ثم اختلفوا هل تشترك الصلاتان من أول وقت الاولى الى آخر وقت الثانية ، أو تختص الأولى من أول وقتها ، والثانية من آخر وقتها بمقدارها حضرية أو سفرية .

فإذا طهرت الحائض لأربع ركعات ، فإن قلنا بالأول

صفحہ 403