175

قواعد

القواعد

ایڈیٹر

أحمد بن عبد الله بن حميد

ناشر

جامعة أم القرى

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

على ظاهره للاختلاف فيه ، كالنجاسة ، ثم قال : ولا بما وقع فيه جلد فأقام فيه أياما حتى ابتل") يعني أن الابتلال في الطعام أسرع منه في الجلد ، فلذلك ذكر الايام ، لا للتغير .

لايقال إن الابتلال في الجلد يكون لما دون الأيام ، فذكرها هنا دليل على إرادة مابعده الذي هو التغير ؛ لأنا نقوله قوله بعده اوإن وقع فيه جلد أو ثوب فأخرج مكانه جاز منه الضوء" دليل على أن المراد هو الإضافة ؛ لأنها التي يظن اانتفاؤها بسرعة الإخراج أما التغير بالثوب ، والجلد فلا يكون إلا بعد حين ، ثم قال ( وليس قلة مقام الجلد فيه كقلة مقام االخبز ، ولكل ثشي وجه" أي اعتبار ، أي انحلال الخبز أسرع من ابتلال الجلد ، فيعتبر فيه من قلة المقام مالا يعتبر مثله في الجلد ، ولو كان المعتبر هو التغير لا الالضافة وحدها لم يكن هذا الكلام فائدة ؛ لأن التغير حسوس ، والاعتبار محدوس فلا يفيد معه . فهذا هو الأصل ، والفروق لأمور خارجة فافهم .

القاعدة الخامسة وانمسون بعد المية

قاعدة : لايجتمع الأداء والعصيان ، خلافا لابن

صفحہ 402