قاعدة ضمان الید
قاعدة ضمان اليد
تحقیق کنندہ
الشيخ قاسم شيرزاده
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
15 شعبان المعظم 1414
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 37 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
قاعدة ضمان الید
فضل اللہ نوری d. 1327 AHقاعدة ضمان اليد
تحقیق کنندہ
الشيخ قاسم شيرزاده
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
15 شعبان المعظم 1414
اصناف
المقاصد تواترها وموافقتها للتقية أنه لا يلائم التعليل لعدم اقتضاء الأمانة لتصديق المرتهن فيما على الرهن لعدم رجوع الدعوى إلى أمر ينافي الأمانة، فلذا يحتمل قويا أن يكون المراد الأمانة والوثاقة لا الاستيمان العقدي، فتأمل، وعلى كل حال فلا يستفاد منها ما ينفع للمقام كما لا يخفى.
ومنها: قوله - عليه السلام -: وصاحب العارية والوديعة مؤتمن (1) وقد تقدم الكلام في نظيرها.
ومنها: قوله - عليه السلام -: ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته ولا تأمن الخائن. (2) وفيها أيضا ما عرفت مرارا.
ومنها: قوله - عليه السلام - كان أمير المؤمنين - عليه السلام - يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس كان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا. (3) ومنها: الأخبار الكثيرة الواردة في باب القصار والحمال والجمال والملاح، من أنه كان مأمونا فلا يضمنه وأنه ضامن إلا أن يكون ثقة مأمونا، وفيها ما عرفت من أنها لا تنفع في المقام بوجه.
أقول: والإنصاف أن الأخبار المذكورة بحسب الدلالة المطابقية غير واردة إلا في مقام دعوى التعدي والتفريط، نعم بحسب الالتزام تدل على في الضمان عن الأمين بسبب التلف السماوي إذ لولاه لكان نفي الضمان على الوجه المذكور لغوا.
صفحہ 39