قاعدة ضمان الید
قاعدة ضمان اليد
تحقیق کنندہ
الشيخ قاسم شيرزاده
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
15 شعبان المعظم 1414
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 37 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
قاعدة ضمان الید
فضل اللہ نوری d. 1327 AHقاعدة ضمان اليد
تحقیق کنندہ
الشيخ قاسم شيرزاده
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
15 شعبان المعظم 1414
اصناف
عدم الضمان من جهة التلف السماوي مفروغا عنه بين السائل والمسؤول عنه - عليه السلام - من حيث إن من المركوزات عند العقلاء أن الاستبضاع ونحوه من الاستيمانات، ليس فيها اقتضاء من جهة التلف .
ومثل قوله - عليه السلام -: ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته. (1) فإن النهي عن الاتهام لا يناسب مع كون التلف مضمنا، فدل على أن عدم الضمان بالتلف أمر لا حاجة إلى بيانه لفراغ العقلاء عنه بعد الاستيمان.
ومثل قوله - عليه السلام -: في مكاتبة القاساني بعد السؤال عن رجل أمر رجلا أن يشتري له متاعا أو غير ذلك، فاشتراه فسرق أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع من مال الآمر أو من مال المأمور؟ فكتب - عليه السلام -: من مال الآمر. (2) فإن الظاهر منه أن الأمر والتسليط ينافي التطمين.
ومثل قوله - عليه السلام -: صاحب الوديعة والعارية مؤتمن. (3) بالتقريب المتقدم.
إلى غير ذلك من الأخبار التي تشهد له بالتقريبات المتقدمة مما قدمناها.
هذا تمام ما يمكن في توجيه دعوى الانصراف في الحديث الشريف للمناسبة الحكمية، تارة بالرجوع إلى الوجدان، وأخرى باستكشافها من كلمات من علمهم الله جل جلاله الحكمة والبيان ونزل عليهم القرآن والفرقان، عليهم صلوات الله الملك المنان.
صفحہ 31