118

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

تحقیق کنندہ

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

ناشر

(المحقق)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

اصناف

[الدَّلِيلُ الرَّابِعُ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]
وَأَيضًا: فَالَّذِينَ نُقَاتِلُهُمْ لحِرِابِهِمْ مَتَى آتَوْا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُوْنَ لَمْ يَجُزْ قِتَالُهُمْ (١) إِذَا كَانَوا أَهْلَ كِتَابٍ أَوْ مَجُوْسًا بِاتِّفَاقِ العُلَمَاءِ.
وإِنْ كَانُوْا مِنْ مُشْرِكِي التُّرْكِ وَالهِنْدِ وَنَحْوِهِمْ، فَأَكْثَرُ العُلَمَاءِ لَا يُجَوِّزُوْنَ قِتَالَهمْ حِينَئِذٍ (٢)، وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ،

(١) وقال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (٢/ ٤٨٧): (وذلك لأن الله أمرنا بقتالهم إلى أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والإعطاء له مبتدأ وتمام، فمبتدؤه الالتزام والضمان، ومنتهاه الأداء والإعطاء، ومن الصغار جريان أحكام المسلمين عليهم).
(٢) قال شيخ الإسلام في السياسة الشرعية ص (١٠٦): (فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ومن سواهم فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم). وقال شيخ الإسلام في الصفدية (٢/ ٣٢١): (إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فقد قوتلوا القتال المأمور به، ثم العلماء مختلفون بعد نزول آية الجزية هل تؤخذ من أهل الكتاب =

1 / 125