117قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهمقاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهمابن تيمية - 728 ہجریابن تيمية - 728 ہجریایڈیٹرد. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمدناشر(المحقق)ایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ ماصنافمَنْ حَارَبَنَا (١)، فَإِنْ أَسْلَمَ عُصِمَ دَمُهُ وَمَالُهُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَنْ فَعَلَ القِتَالَ لَمْ نَقْتُلْهُ، وَلَمْ نُكْرِهْهُ عَلَى الإِسْلَامِ.(١) وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (١/ ٧٩): (بل نقاتل من حاربنا، وهذه كانت سيرة رسول الله في أهل الأرض، كان يقاتل من حاربه إلى أن يدخل في دينه، أو يهادنه أو يدخل تحت قهره بالجزية، وبهذا كان يأمر سراياه وجيوشه إذا حاربوا أعداءهم).1 / 124کاپیاشتراکAI سے پوچھیں