حكم الذي يكره على الكفر فيصبر حتى يقتل
١٢٢- ومن هذا الباب: الذي يكره على الكفر فيصبر حتى يقتل ولا يتكلم بالكفر؛ فإن هذا بمنزلة الذي يقاتله العدو حتى يقتل ولا يستأسر لهم، والذي يتكلم بالكفر بلسانه من قلبه مؤمن بالإيمان بمنزلة المستأسر للعدو١.
١٢٣- فإن كان هو الآمر الناهي ابتداء كان بمنزلة المجاهد ابتداء.
١٢٤- فإذا كان الأول أعز الإيمان وأذل الكفر كان هو الأفضل.
١٢٥- وقد يكون واجبا إذا أفضى تركه إلى زوال الإيمان من القلوب وغلبة الكفر عليها وهي الفتنة، فإن الفتنة أشد من القتل.
١٢٦- فإذا كان بترك القتل يحصل من الكفر ما لا يحصل بالقتل وبالقتل يحصل من الإيمان ما لا يحصل بتركه: ترجح القتل واجبا تارة ومستحبا أخرى.
١٢٧- وكثيرا ما يكون ذلك تخويفا به فيجب الصبر على ذلك.
١٢٨- قال تعالى: ﴿يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ
_________
١ راجع ما تقدم في ذلك ص (٢٥) من كلام الإمام أحمد ﵀.
1 / 68