الذي يقاتل العدو مع غلبة ظنه أنه يقتل قسمان
١١٨- وهذا الذي يقاتل العدو مع غلبة ظنه أنه يقتل قسمان:
أحدهما: أن يكون هو طالب للعدو. فهذا الذي ذكرناه
والثاني: أن يكون العدو قد طلبه، وقتاله قتال اضطرار. فهذا أولى وأوكد.
١١٩- ويكون قتال هذا: إما دفعا عن نفسه وماله وأهله ودينه.
١٢٠- كما قال النبي ﷺ: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد" ١.
قال الترمذي: "يكون قتاله دفعا للأمر عن نفسه أو عن حرمته"٢.
١٢١- وإن غلب على ظنه أنه يقتل إذا كان القتال يحصل المقصود وإما فعلا لما يقدر عليه من الجهاد، كما ذكرناه عن عاصم بن ثابت وأصحابه٣.
_________
١ الجملة الأولى عند البخاري (٢٤٨٠) ومسلم (٦٤١) (٢٢٦) من حديث عبد الله بن عمرو ﵄ والحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد (١/١٩٠) وأبو داود (٤٧٧٢) والترمذي (١٤٢١) وقال: حسن صحيح من حديث سعيد بن زيد.
٢ الذي في الترمذي (٣/٨٨): وقد رخص بعض أهل العلم للرجل: أن يقاتل عن نفسه وماله، قال ابن المبارك: يقاتل عن ماله ولو درهمين.
٣ راجع القصة: فيما تقدم ص (٤٧-٥٤) .
1 / 67