78

Preliminaries of Marriage

مقدمات النكاح

ناشر

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

العدد ١٢٨-السنة ٣٧

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ

اصناف

حق الزواج فكذلك الولي الفاسق له أن يلي عقد النكاح. ثالثًا: إن الولاية سببها القرابة، وشرطها بعد النظر، واختيار المصلحة، وهذا يتوفر في الفاسق. (١) هل يشترط في الولي أن يكون بصيرًا؟ وما حكم ولاية الأعمى؟ لا يشترط أن يكون الولي بصيرا، لأن البصر ليس بشرط في ولاية التزويج فلا يشترط في الولاية البصر. فقد ثبت أن شعيب ﵇ زوج ابنتيه لموسى ﵇ وهو ضرير. ولأن أمور النكاح ومصالحه تعرف بالسماع والاستفاضة فلا يحتاج إلى نظر. ولربما كان الضرير أعرف من كثير من المبصرين في مثل هذه الأمور. فيعطى من الحواس ما يعرف به الكثير من الأشياء، ولأن الأعمى من أهل الرواية والشهادة فكان من أهل الولاية كالبصير. (٢) هل يشترط في الولي أن يكون متكلمًا؟ وهل ولاية الأخرس صحيحة؟ إذا كانت إشارته مفهومة ويعرفها الطرف الآخر فتصح ولايته كسائر تصرفاته الأخرى. (٣)

(١) انظر: بدائع الصنائع ٣/٢٣٩ المغني لابن قدامة ٩/٣٦٩ والمبدع ٧/٣٥. (٢) انظر: الحاوي ٩/٦٣ والمغني ٩/٣٦٩. (٣) انْظر: الكافي لابن قدامة ٣/١٨ والمغني ٩/٣٦٩ والشرح الكبير مع الإنصاف ٢٠/١٨٣ والحاوي ٩/٦٣ وروضة الطالبين ٧/٦٤.

1 / 274