Preliminaries of Marriage
مقدمات النكاح
ناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
ایڈیشن نمبر
العدد ١٢٨-السنة ٣٧
اشاعت کا سال
١٤٢٥هـ
اصناف
تصح ولاية الفاسق. (١)
واستدلوا بالحديث السابق أن النبي ﷺ قَال: «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل» وفي رواية: «أيما امرأة نكحها أو أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل» (٢) . وكذلك ما ورد عن الإمام أحمد أصح ما في الباب حديث ابن عباس: «لا نكاح إلا بولي مرشد» (٣) .
ب- وقال أكثر أهل العلم من المالكية والحنفية، ورواية عن الحنابلة، وقول للشافعية، أن العدالة ليست شرطًا فتصح ولاية الفاسق. (٤)
واستدلوا على ذلك أولًا: بالنصوص العامة التي اشترطت الولي من غير تقييد: كقول الله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ﴾ . (٥)
وقوله ﷺ كما في الحديث السابق (٦) "لا نكاح إلا بولي" فإن مثل هذه النصوص جاءت مطلقة من غير تقييد، دلت على أنه تصح ولاية غير العدل.
ثانيًا: أن غير العدل له حق عقد النكاح، فهو أحد طرفي العقد كالزوج مثلًا، فهو أحد المتعاقدين، فلا يشترط فيه العدل، فإذا كان الزوج الفاسق له
(١) انظر: روضة الطالبين ٨/٦٤ ومغني المحتاج ٣/١٥٥ وشرح الزركشي ٥/٣٧ والإنصاف ٨/٧٣. (٢) سبق تخريج هذا الحديث ص ٢٥٩ من هذا البحث. (٣) انظر: المغني ٩/٣٦٨. (٤) انظر: بدائع الصنائع ٣/١٢٤٨والخرشي على مختصر خليل ٣/١٨٧ والحاوي ٩/٦١ روضة الطالبين ٧/٦٤ والإنصاف ٨/٧٤ وكشاف القناع ٥/٥٤. (٥) سورة النور آية (٣٢) . (٦) سبق ص ٢٥٩ من هذا البحث.
1 / 273