كان فسقه (1) غير ظاهر، أو كان بينه وبينه قرابة أوجواز أويخاف شره فإنه يجوزله الحضور.
ووكذا إن كان الداعي عالما ظالما لنفسه . أو تاجرا يأكل الربا فلا بأس بالاجابة [لأنه لايعلم أان مايعطيه حلال أوحرام] (2). فإن [كان] (3) هذا الداعي عالما بأن مايفعله حرام عليه فلا بأس على المدعو. وأما إجابة دعوة الذمي والاصطناع إليه [فحلال (4)، وأما](5) أكل اطعامه فيجوز (6)، والترك أولى.
اوأما أداب الدخول على المزفوفة : فليتطيب، وينثر السكر واللوز على رأس المزفوفة (7).. (ومن كان عندها) (8) كما ثبت ذلك بالآثار والأخبار. وإذا دخل عليها فليصل اكعتين، (وكذلك المزفوفة) (9) إن أمكن . ثم يأخذ بناصيتها ويقول: "اللهم بارك لي في أالي، وبارك لأهلي في . اللهم ارزقني منهم وارزقهم مني . اللهم اجمع بيننا ماجمعت في خير ،ا فرق بيننا ما (10) فرقت في خير" ..
ومن السنة أن الزوجة تغسل رجليها في إناء نظيفي، وترش ذلك الماء في زوايا البيت اليدخل من ذلك بركة . وتحلى المزفوفة، وتلبس أحسن ثيابها، وتكتحل وتمتشط وتختضب ، اتنع في الأسبوع الأول من أكل كل شيء فيه الخردل والخل والتفاح الحامض [وماأشبه اذلك) (11)، فإن ذلك يعقم فرجها.
1 - وفي د: فجوره.
2 - اضافة من د. ومابعده ساقط منها حتى اجابة الذمي 3 - اضافة المحقق.
4 - في الأصل : حلال.
5 - اضافة من د.
6 - في النسختين : يجوز. وجاءت "طعامه" في د: طعامهم 7 - وفي د: الزوجة . ووردت في "كلمات بعدها هي : "وينهب القوم ذلك شركاء" فلم تتضح لنا.".
8 - ساقطة من د.
9 - وفي د: كل واحد منهما.
10 - كذا في د. وفي ب: إذا.
11 - اضافة من د.
نامعلوم صفحہ