المسألة الرابعة : فيمن أخذ المال يدين عن رضى من صاحبه فلا يقاتل عليه لان أصله خرج برضى من ربه لكن يؤخذ بأداء ما عليه فان امتنع وكان قادرا على الأداء أخذ بأدائه قهرا ويباع من ماله قسرا هذا أن كان مليا قال ابن محبوب رحمه الله لا يلزمه إلا أن لم تجد إلا الأصول فأنه يعترضها المديان ويأخذها بتقويم العدول ويمدد على ما يراه الحاكم العدل وأن كان مفلسا فلا يجوز حبسه وقيل بجوازه حتى يصح أنه لم يجد ما يوفي به ديانه ووجه جواز حبسه لان الأصل المعسر ظلم كما أن مطل الغني ظلم والله أعلم.
المسألة الخامسة : في المقترض والوكيل فأنهم يؤخذون بأداء القرض وما بيد الوكيل من مال موكله أن طولبوا بذلك أما الوكيل أن ادعى إتلاف ما بيده من مال موكله فالقول قوله لأنه أمين والمقترض إذا ادعى الإفلاس فهو دين عليه ومتى ما تيسر أداء والله أعلم.
المسألة السادسة : فيمن احتسب لرد مال غيره من المغتصب فان القول قوله في بقائه وتلفه لأنه أمين ولان أصل احتسابه على الأمانة وكذلك المحتفل الآخذ المال أخيه المسلم عن إضاعته فان القول قوله في جميع ذلك والأصل في ذلك أنه محسن قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل .
( أما عداوة أهل البغي واجبه على المكلف لو بالقلب لا حولا )
صفحہ 50