( وقيل بل جائز أن كان في يده لا غيره فأنهم المعنى وكن بطلا) ( كذا الوالي له هذا إذا امتنع الباغي الباغي إذا حيوانا كان ما اكلا)
الانتصار لغة هو الانتقام وانتصر منه انتقم منه وشرعا أخذ المظلوم من مال الظالم مثل حقه وأصله في كتاب الله قوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ومن السنة النبي صلى الله عليه وسلم لهند لما اشتكت من أبي سفيان عدم النفقة قال لها خذي من ماله بالمعروف ومعنى الأبيات إذا كان للظالم أمانة في يد المظلوم والمظلوم لا يقدر أن يأخذ حقه منن الظالم هل له أن يأخذ من أمانته التي في يده أو لا قولان قول المجوزين أن آية الانتصار والحديث يدلان على أخذ حقه من أمانته والمانعون يستدلون على المنع بقول النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك ويقولون بجواز الانتصار من غير الأمانة والله أعلم وفي المقام مسائل.
المسألة الأولى : في شروط الانتصار الأول منها عدم المنصف القادر على تخريج الحق من الظالم الثاني أن وجد المنصف ولم يجد البينة المقبولة فله الانتصار الشرط الثالث أن كان الظالم يتقيه المظلوم ويحذر المضرة على نفسه وماله الشرط الرابع أن يأخذ من جنس ماله من الحق لا يزيد ولا ينقص عليه مماثلة وجنسا.
المسألة الثانية : إذا تمت هذه الشروط ولم يجد من جنس ماله الذي له كمن له ذهب أو فضة ووجد حبا أو تمرا فقيل له أن يأخذ بقيمة حقه بشرط أن لا يجد من يقومه له بسعر يومه وقيل لا يأخذ لان الإنسان لا يحكم لنفسه ولو أخذ صارحا كما لنفسه وقيل له أن يأخذ لعموم الآية وعدم الشروط المانعة له وهو الصحيح عندي .
المسألة الثالثة : إذا وجد من جنس ماله لكنه يزيد عن قيمة ما له فقيل له أن يأخذ مثلا كمن له ناقة قيمتها مائة قرش فوجد ناقة قيمتها مائة وخمسون قرشا فيأخذ الناقة ويبيعها من حيث لا يعلم ربها ويعطيه الفاضل من حقه من حيث لا يخبره بذلك والقول الثاني ليس له ذلك والعلة المانعة هي العلة الأولى التي قدمناها في المسألة السابقة.
صفحہ 47