المسألة الثالثة : فيمن نكث بيعة الإمام العدل وصح عليه ذلك بحجة فأنه يجوز قتله وبلغنا عن الإمام الجلندى بن مسعود رحمه الله أنه قتل جعفر الجلنداني وولديه النظر وزائدة على كتاب بيعة ظهرت عليهم على المسلمين فضربت أعناقهم فلما نظر إليهم فاضت عيناه دموعا فقال له المسلمون اعصبية يا جلندى قال لا ولكن حق الرحم.
المسألة الرابعة : في الدلالة من الجامع قال محمد بن جعفر واعلم أنه ليس لأحد أن يدل الظلمة عل المسلمين ولا على أموالهم ومن فعل ذلك فأنه شريك لهم في ظلمهم وأن طلب الجبار من أحد أن يدله على قرية فدله فقتل في أهل هذه القرية وأخذ الأموال ظلما فهو شريك الجبار فيما أحدث فيهم وأما أن دله عليهم وهو لا يعلم أنه يريد ظلمهم فقد أساء ويستغفر ربه قال أبو المؤثر في هذا مثل قال محمد بن جعفر قلت أن كان هذا الجبار معروفا بالظلم والقتل فأخذ الأموال وأخذ الخراج فالدال لله شريك في ظلمه قتلا كان أو مالا أو غير ذلك وممن جواب لأبي الحواري رحمه الله وعن رجل جبره السلطان وأخذه دليلا على بلد فلما دخل البلد قتل هذا السلطان أهل هذا البلد وأحرق وأراد هذا الدال التوبة والخلاص ما يلزمه وما خلاصه قال كل ما فعل هذا السلطان من قتل والحرق وغيره وما أصابه بدلالته في هذا البلد فهو عليه وقال الشيخ خميس في منهجه ومن دل على أحد من المسلمين فقتل بدلالته فليس على الدليل قود والقود على القاتل والدليل عليه الحبس الطويل والعقوبة الوجيعة والنكال لئلا يعود قلت لعل وجه قول الشيخ خميس ان ضمان الفعل متعلق بالفاعل إذا كان عاقلا بالغا مكلفا والمسألة خلافية في الأصول والأدلة ترجح القول الأول والله أعلم ذكر الانتصار من مال الباغي .
( وأن يكن عند مظلوم أمانة من بغي فليس له أن يأخذ البدلا )
( منها وليس له منع الأمانة كي يرد ما أخذ الباغي وأن جزلا )
صفحہ 46