718

قال السيد أبو طالب: إن أصحابنا ذكروا أن عليا عليه السلام أوجب ذلك على طريق الصلح فيما بينهم لا على طريق الحكم الجزم بدلالة أنه قال لهم إن رضيتم به، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يجوز أن يكون أمضاه على طريق الصلح، ويجوز أن يكون منسوخا وفيها على مذهب الهادي عليه السلام أن الأول ديته من بيت المال لنصه على أن من مات بإزدحام من الناس في طريق أو مسجد كانت ديته من بيت المال، ودية الثاني على عاقلة الأول؛ لأنه هو الجار الجار له ودية الثالث على عاقلة الثاني ودية الرابع على عاقلة الثالث ذكر هذا المعنى المؤيد بالله.

وقال السيد أبو طالب: الأول يكون دمه هدرا إذ لا صنع لأحد في قتله أو يكون على الحافر إن كان الحفر في موضع لا يجوز له أن يحفر فيه.

صفحہ 722