باب الحيض
وعن عائشة ((كنا نعد الصفرة، والكدرة في أيام الحيض حيضا)).
وعن فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: ((إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضأي وصلي، فإنه دم عرق)).
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في سبايا أوطاس: ((لا توطؤ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة)).
وقال الله تعالى:{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}[الطلاق:4] فجعل عدتهن بالوضع لا بالأقراء.
وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن عمر: ((طلقها طاهرا أو حاملا)) فجعل الحمل وقتا لإيقاع الطلاق عليها.
وعن علي عليه السلام أنه قال: رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم رزقا للولد.
وعن عائشة أنها قالت: الحامل لا تحيض.
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أقل ما يكون الحيض للجارية البكر ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام، فإذا زاد الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة)).
وفي رواية عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام)).
وروي عن أنس أنه قال: ((الحيض ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة فما زاد فهي مستحاضة)).
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((ما رأيت ناقصات عقل، ودين أغلب لعقول ذوي الألباب منهن، قيل: وما نقصان عقولهن، قال: شهادة امرأتين منهن بشهادة رجل، ونقصان دينهن أن إحداهن تمكث نصف عمرها لا تصلي).
وفي رواية: ((شطر عمرها))، فقيل: إن الرواية شطر عمرها، والشطر يعني البعض.
صفحہ 67