نجاسة الخمر وكل مسكر وتحريمه
وقال تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه}[المائدة:90] وهذا يقتضي نجاسة الخمر، ولما نزل تحريم الخمر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإراقتها وكان في الجملة خمر ليتيم فاستأذنه وليه في أن يجعلها خلا فمنع من ذلك وأمر بإراقتها فأراقها المسلمون.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((كل مسكر حرام))، وقال: ((ما أسكر كثيره فالقليل منه حرام)).
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((كل مسكر خمر))، وقال تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا}[الأنعام:145] فدل على نجاسة الدم المسفوح وتحريمه.
وروى زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد تطهر للصلاة فأمس إبهامه أنفه فإذا دم فأعاد مرة أخرى فلم ير شيئا وجف ما في إبهامه فأهوى بيده إلى الأرض فمسحها ولم يحدث وضوءا ومضى إلى الصلاة، دل على طهارة الدم القليل.
صفحہ 53