في نجاسة المذي والمني
وعن حزام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الماء يكون بعد الماء، فقال: ((ذاك المذي، وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك، وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة)).
فأما ما روي عن عائشة أنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أفرك المني من ثوبه إذا كان يابسا وأغلسه إذا كان رطبا فهو محمول عند أئمتنا " على أن تفركه قبل الغسل إذا كان يابسا ثم تغسله بعد ذلك.
وروي عن عائشة أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يغسل موضع المني من ثوبه ثم يخرج إلى الصلاة، ولم تفصل بين أن يكون رطبا أو يابسا.
فإن قيل: إن المروي عن عائشة أنها قالت: كنت أحت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي ولو كان نجسا لما انعقدت معه الصلاة.
قلنا: يحتمل أنها أعتقدت طهارته ولم تعلم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولو قدرنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم به وصلى فيه لقضينا بطهارة منيه صلى الله عليه وآله وسلم ويكون ذلك خاصا له دون غيره كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ألا إن مسجدي هذا حرام على كل جنب من الرجال وحائض من النساء إلا على محمد وأهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين)).
صفحہ 51