وعن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: الوضوء مما خرج وليس مما دخل، ويجوز أن يقال: قد ينتقض الوضوء من بعض ما دخل وإن لم يخرج خارج فإنه إذا التقى الختانان بطلت الطهارة.
وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أنتوضأ من لحوم الغنم؟ فقال: ((لا))، فقيل: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: ((نعم)) فهذا معارض بما ذكرنا من خبر الشاة المصلية، ويمكن حمله على غسل اليد فهو يسمى وضوءا عند أهل اللغة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر بالوضوء قبل الطعام وبعده.
وروى سويد بن النعمان أنه أخبر أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء-وهي من أدنى خيبر- نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري-أي لت-فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ.
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
وعن ابن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا بطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى، ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه فصلى ولم يتوضأ، وقد روي ذلك عن علي عليه السلام، وعن عبد الله بن عباس، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وأبي طلحة، وأبي بن كعب.
وعن علي عليه السلام قال : اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العشر الأواخر من رمضان، فلما نادى بلال بالمغرب أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكتف جزور مشوية فأمر بلالا فكف هنيهة فأكل عليه السلام وأكلنا، ثم دعا بلبن إبل قد مذق له فشرب وشربنا، ثم دعا بالغسل فغسل يده من غمر اللحم ومضمض فاه، ثم تقدم فصلى بنا ولم يحدث طهورا -(مذق أي خلط بماء).
صفحہ 41