354

نور اسنا

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

اصناف

فيما يجوز للمحرم قتله من الدواب وفي ذكر الاحتجام والغسل للمحرم

وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عم يقتل المحرم من الدوآب، فقال: ((خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور)).

وفي خبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه رخص في قتل خمسة للحلال والحرام، وفي الحل والحرم، وهي الحية، والعقرب والفأرة والحدأة، والغراب، وفي رواية والغراب ترميه.

وعن ابن عباس، وجابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم.

وقال علي عليه السلام يحتجم المحرم إن شاء، وعنه عليه السلام لا ينزع المحرم ضرسه إلا أن يؤذيه.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل وهومحرم.

وروي أن ابن عباس دخل حمام الجحفة وهو محرم، وقال: ما يعبأ الله بأوساخكم.

وروى عبد الله بن جبير : أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا في إغتسال المحرم، فقال ابن عباس: له ذلك، وقال المسور: ليس له ذلك، فبعث بي عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري لأسأله عن اغتسال المحرم، فأتيته وهو يغتسل فسلمت عليه فرد علي، وقال: من أنت؟ قلت: عبد الله بعث بي ابن عباس إليك يسألك عن اغتسال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: فوضع يده على ثوب كان مستورا به، فطأطأه حتى بدا رأسه، وقال: لمن كان يصب عليه الماء أصبب، فصب عليه فوضع يديه على رأسه، ثم أقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع وهو محرم.

وقال تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}[المائدة:6] ولا يغمس رأسه في الماء.

صفحہ 356