133

نور اسنا

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

اصناف

في عدم صحة الصلاة خلف المرأة والصبي والمجنون والفاجر

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا تؤمن امرأة رجلا)).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((أخروهن من حيث أخرهن الله)).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((شر صفوف النساء أولها)).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق))، فلا تصح صلاة المؤتم بعدهما.

وأما ما روي أن عمر بن سلمة قال: كنت غلاما حافظا حتى حفظت أكثر القرآن، ثم انطلق بي أبي وقومي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلمهم الصلاة، وقال: ((يؤمكم أقرؤكم))، فكنت أصلي بهم ولي سبع سنين، فلا دلالة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره أن يصلي بهم، وكذا ما روي عن ابن عمر قال: أممت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا غلام ابن سبع سنين ، فإنه لم يرو أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمره بذلك، وفعله ليس بحجة.

وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله، وعلى من قال: لا إله إلا الله)).

وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((صلوا خلف كل بر وفاجر))، وقد حمل على من لم يعلم منه كبيرة لقوله تعالى: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار}[هود:113] ومن صلى خلف الظالم فقد ركن إليه.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((ولا يؤمن فاجر مؤمنا، إلا أن يخاف سيفه أو سوطه)).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا يؤمن فاجر مؤمنا، ولا يصلين مؤمن خلف فاجر)).

وعن علي عليه السلام قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني مجمم، فقال: ((من يؤمكم قالوا: فلان، قال: لا يؤمكم ذو جرأة في دينه)).

وفي رواية: ((ذو جراءة في دينه)).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((إن سركم أن تزكو صلاتكم، فقدموا خياركم)).

صفحہ 135