13

النبذة الکافیہ فی احکام اصول الدین

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين

تحقیق کنندہ

محمد أحمد عبد العزيز

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت

الله عَنْهُم لَا من جَاءَ بعدهمْ من أهل الْمَدِينَة وَعَن الصَّحَابَة أَخذ التابعون من أهل كل مصر وَالرَّابِع أَن كل خلاف وجد فِي الْأمة فَهُوَ مَوْجُود فِي الْمَدِينَة على مَا قد سلف فِي كتبنَا وَالْحَمْد لله تَعَالَى كثيرا وَالْخَامِس ان الْخُلَفَاء الَّذين كَانُوا بِالْمَدِينَةِ لَا يَخْلُو حَالهم من اُحْدُ وَجْهَيْن لَا ثَالِث لَهما أما أَن يَكُونُوا قد بينوا لأهل الامصار من رعيتهم حكم الدّين أَو لم يبينوا فان كَانُوا قد بينوا لَهُم الدّين فقد اسْتَوَى اهل الْمَدِينَة وَغَيرهم فِي ذَلِك وان كَانُوا لم يبينوا لَهُم فَهَذِهِ صفة سوء قد اعاذهم الله تَعَالَى مِنْهَا فَبَطل قَول هَؤُلَاءِ بِيَقِين وَالسَّادِس أَنه انما قَالَ ذَلِك قوم من الْمُتَأَخِّرين ليتوصلوا بذلك الى تَقْلِيد مَالك بن أنس دون عُلَمَاء الْمَدِينَة جَمِيعًا وَلَا سَبِيل لَهُم الى مَسْأَلَة وَاحِدَة أجمع عَلَيْهَا جَمِيع فُقَهَاء أهل الْمَدِينَة المعروفون من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ خالفهم فِيهَا سَائِر الامصار وَالسَّابِع انهم قد خالفوا اجماع اهل الْمَدِينَة وَغَيرهم فِي الْمُسَاقَاة كَمَا ذَكرْنَاهُ فِي غير ذَلِك فصل واذا اخْتلف النَّاس على قَوْلَيْنِ فَصَاعِدا وَصَحَّ النَّص شَاهدا لأَحَدهمَا فَهُوَ الْحق واجماعهم فِي تِلْكَ المسئله هُوَ الْحجَّة اللَّازِمَة لِأَنَّهُ اجماع أهل الْحق واجماع اهل الْحق حق فصل فِي نَوْعَيْنِ من الاجماع غذا اجْتمعت الامة على اباحة شَيْء اَوْ تَحْرِيمه اَوْ ايجابه ثمَّ

1 / 27