النبذة الکافیہ فی احکام اصول الدین

ابن حزم d. 456 AH
12

النبذة الکافیہ فی احکام اصول الدین

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين

تحقیق کنندہ

محمد أحمد عبد العزيز

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت

وَتَحْرِيم الْميتَة وَالدَّم وَلحم الْخِنْزِير وَالْخمر وَسَائِر مَا لَا شكّ فِي أَنهم عرفوه وَقَالَهُ بِهِ بِيَقِين لاشك فِيهِ هَذَا على أَن الْفتيا لم ترو إِلَّا عَن مائَة وَثَمَانِية وَثَلَاثِينَ مِنْهُم فَقَط وهم أُرِيد من عشْرين ألفا فَبَطل مَا ظَنّه أهل هَذَا القَوْل بِلَا تَحْصِيل واما الحنفيون والكاليون والشافعيون المحتجون بِهَذَا اذا وَافق تقليدهم فهم أَشد خلق الله تَعَالَى خلافًا لطائقة من الصَّحَابَة لَا يعرف لَهُم مِنْهُم مُخَالف كخلافهم مَا صَحَّ عَن عَليّ وَابْن عَبَّاس من ايجاب الْغسْل لكل صَلَاة أَو صَلَاتَيْنِ مجموعتين على الْمُسْتَحَاضَة وَعَن عَائِشَة أَن من يغْتَسل فِي كل يَوْم عِنْد صَلَاة الظّهْر وَلَا مُخَالف لَهُم يعرف من الصَّحَابَة ﵃ وَغير ذَلِك كثير يبلغ مِائَتَيْنِ من الْمسَائِل قد جمعناها وَللَّه الْحَمد فِي كتاب نعم وخالفوا الاجماع الصَّحِيح الْمُتَيَقن كخلافهم جَمِيع الصَّحَابَة أَوَّلهمْ عَن آخِرهم فِي اجازتهم مُسَاقَاة أهل خَيْبَر الى غير أجل قائلين لَهُم وَلَكنَّا نخرجكم اذا شِئْنَا طول خلَافَة ابي بكر وَعمر وَلَا مخالفهم لَهُم أصلا وَغير ذَلِك كثير قد تقصيناه عَلَيْهِم أَيْضا وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق فصل وَأما من قَالَ ان الاجماع اجماع أل الْمَدِينَة لفضلها وَلِأَن اهلها شهدُوا نزُول الْوَحْي فَقَوْل خطأ من وُجُوه أَحدهمَا أَنَّهَا دَعْوَى بِلَا برهَان وَالثَّانِي ان فضل الْمَدِينَة بَاقٍ بِحَسبِهِ وَالْغَالِب على أَهلهَا الْيَوْم الْفسق بل الْكفْر من غَالِيَة الروافض فَنَقُول وانا لله وانا اليه رَاجِعُون على ذَلِك وَالثَّالِث ان الَّذين شهدُوا الْوَحْي انما هم الصَّحَابَة رضى

1 / 26