155

اللباب في علوم الكتاب

اللباب في علوم الكتاب

تحقیق کنندہ

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ -١٩٩٨م

پبلشر کا مقام

بيروت / لبنان

اصناف

الصَّلاَةِ قِراءةٌ فقال: «نَعَمْ» فقال السائل: وجبت، فأقر النبي ﷺ َ ذلك الرجل على قوله: «وَجَبَتْ» . الثالث: عن ابن مَسْعُودٍ: رضي الله تعالى عنه - أن النبي ﷺ َ سُئِلَ: أيقرأ في الصلاة؟ فقال ﵊ ُ: «أَتَكُونُ صَلاَةً بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ»، هذان الخبران نقلهما من تعليق الشيخ أبي أحمد الإسفرايني «. وحجّة الأصم - رَحِمَهُ اللهُ تعالى - قوله ﵊ ُ:» صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوني أُصَلّي «جعل الصلاة من الأشياء المرئية، والقراءة ليست مرئية، فوجب كونها خارجةً عن الصلاة، والجواب: أنّ الرؤية إذا كانت متعديةً إلى مفعولين كانت بمعنى العلم. فصْلٌ قال الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: قراءة الفاتحة واجبةٌ في الصلاة، فإن ترك منها حرفًا واحدًا وهو يحسنها لم تصحّ صلاته، وبه يقال الأكثرون. وقال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه -: لا تجب قراءة الفَاتِحَةِ. لنا وجوه: الأول: انه ﵊ وَاظَبَ طول عمره على قراءة الفاتحة في الصَّلاة، فوجب علينا ذلك، لقوله تعالى: ﴿واتبعوه﴾ [الأعراف: ١٥٨]، ولقوله: ﴿فَلْيَحْذَرِ الذين يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ [النور: ٦٣]، ولقوله تعالى: ﴿فاتبعوني يُحْبِبْكُمُ الله﴾ [آل عمران: ٣١] .

1 / 232