154

اللباب في علوم الكتاب

اللباب في علوم الكتاب

تحقیق کنندہ

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ -١٩٩٨م

پبلشر کا مقام

بيروت / لبنان

اصناف

فآمِينَ زَادَ اللهُ مَا بَيْنَنَا بُعْدَا روي عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ َ قال:» إِذّا قَالَ الإمَامُ: ﴿غَيْرِ المغضوب عَلَيْهِم وَلاَ الضآلين﴾، فقولوا: آمِين، فإنّ المَلائِكَةَ تقول: آمين، فمن وافق تَأْمِينُهُ تأمينَ الملائكةِ غُفِرَ له ما تقدم من ذَنْبِهِ «. فصل في وجوب القراءة في الصلاة قال ابن الخطيب - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: أجمع الأكثرون على أن القراءة واجبةٌ في الصلاة. وعن الَصَمِّ والحسن بن صالح - رضي الله تعالى عنهما - أنهما قالا: لا تجب لنا [أن كلّ دليل نذكره في بيان أن] قراءة الفاتحة واجبة، فهو يدلّ على أن أصل القراءة واجب، ونزيد - ها هنا - وجوهًا: الأول: فهو قوله ﵎: ﴿أَقِمِ الصلاة لِدُلُوكِ الشمس إلى غَسَقِ الليل وَقُرْآنَ الفجر﴾ [الإسراء: ٧٨] . والمراد بالقرآن القراءة، والتقدير: أقم قراءة الفجر، وظاهر الأمر الوجوب. الثاني: عن أبي الدَّرْدَاء - رضي الله تعالى عنه - أن رجلًا سال النبي ﷺ َ فقال: أفي

1 / 231