وقال محمد بن محبوب: من نسي مسح أذنيه حتى دخل في الصلاة، ثم ذكر فلا يقطع الصلاة، ويمضي، ثم قال: هما من الرأس (2).
قال أبو سعيد: من ترك مسح أذنيه متعمدا، أنه يختلف في نقض صلاته إذا صلى بذلك، فقول: يعيد، وقول: لا إعادة عليه (3)، وكان أبو معاوية (4) إذا مسح رأسه سلل بأصبعيه ولم يمسح بهما رأسه، فإذا فرغ من مسح رأسه مسح بالأصبعين المسللتين عن الرأس أذنيه بهما، ورأى أن ذلك يجزىء ولا كراهية فيه (5).
وفي (المصنف): من ترك مسح أذنيه متعمدا إذا غسل وجهه ومسح رأسه، فلا أرى عليه بأسا (6).
قال ابن بركة: يؤخذ للأذنين ماء خالص بما دل عليه أنهما سنة على حيالهما (7).
قال الرئيس بن يزيد (8)، وهو من أعاظم الفقهاء، وكان بسلوك، إذا توضأت لم أحتج إلى مسح أذني لأنهما إن كانتا من الوجه فقد غسلته وإن كانتا من الرأس فقد مسحت رأسي (9) ا ه.
__________
(1) ينظر: المصنف، 4/ 79.
(2) المرجع السابق، 4/ 79.
(3) المرجع السابق، 4/ 79.
(4) أبو معاوية هو عزان بن الصقر، وقد سبقت ترجمته.
(5) ينظر: المصنف، 4/ 79.
(6) المرجع السابق، 4/ 80.
(7) ينظر: الجامع، لابن بركة، 1/ 271.
(8) 10) الرئيس بن يزيد، أو رايش بن يزيد هكذا وجدته في بعض المراجع، كان من العلماء في عصر الإمام غسان بن عبدالله اليحمدي، عاش في القرن الثالث الهجري، وكان من ذوي الرأي والمشورة في دولة الإمام غسان. (ينظر: معجم أعلام الإباضية - قسم المشرق، ص152).
(9) 11) ينظر: قاموس الشريعة، 16/ 56.
فتحرر في الأذنين كونهما من الرأس لهما حكمة، أو من الوجه لهما حكمة، أو ظاهرهما من الرأس، وباطنها من الوجه، أو هما مستقلتان، أربعة أقوال وكلها في المذهب، والمعمول به الرابع (1).
* المطلب التاسع:
صفحہ 83