86

کتاب النکاح

كتاب النكاح

تحقیق کنندہ

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

بالخيار بعد الادراك هو أن قبله لا يترتب على العقد أثر، رجع الأمر إلى معارضة صحيحة الحذاء مع الخبرين، فيرجع فيهما - مع قطع النظر عن الترجيح بالشهرة ونحوها - إلى أصالة اللزوم، وعدم ثبوت الخيار، وعدم انفساخ العقد بفسخه.

ثم لو تنزلنا ورفعنا اليد عن أخبار التوارث، قلنا: إن الرواية الأولى - وهي رواية يزيد (1) - ضعيفة مشتملة على ما ربما (2) خالف الاجماع، فكيف تقوى على معارضة صحيحة الحذاء (3)؟!

وأما الروايتان (4) فهما أيضا - مع عدم المقاومة سندا - يشملان البالغ وغير البالغ (5)، فلا بد من تخصيصهما بالبالغ بحكم الصحيحة التي هي أخص منهما.

(ولا تثبت ولايتهما على البالغة الرشيدة) إن كانت ثيبا اتفاقا فتوى ونصا (و) كذا (إن كانت بكرا) وإن زوجت ووطئت دبرا، أو ذهبت بكارتها بغير الجماع (على رأي) مشهور، بل في النكت عن السيد دعوى الاجماع (6)؟ لأصالة صحة العقد الواقع بينهما على نفسها، ولعموم ما دل على

صفحہ 112