کتاب النکاح
كتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة، أو يشعر في وجهه، أو ينبت في عانته قبل ذلك (1).
ورواية أبان (2) [و] (3) موثقة الفضل بن عبد الملك، قال: (إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه، وإذا زوج الابنة جاز) (4).
والأقوى ما عليه المشهور لأن المراد بثبوت الخيار للصبي بعد الادراك إن كان هو الخيار في إجازة العقد ورده بحيث يكون العقد قبلها فضوليا موقوفا، فيرده - مضافا إلى صحيحة الحذاء - أخبار التوارث (5)، ولا يعارضها الخبران.
وإن كان هو الخيار بين فسخ العقد وإبقائه، كالخيار في سائر العقود - ويؤيده ما في الرياض من أنه قيل: بأن القول بثبوت التوارث لا ينافي الخيار (6)، وأنه قال بالتوارث كل من قال بالخيار للصبي، حيث إن ظاهر ذلك أنه يراد بالخيار خيار الفسخ لا خيار الإجازة - فيكون كالعقد الجائز لا الفضولي.
فحينئذ لو سلم عدم مخالفته لما يظهر من الأخبار، من أن المراد
صفحہ 111