396

کتاب النکاح

كتاب النكاح

ایڈیٹر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

مشكلا تبين فساد النكاح (1).

(وعيوب المرأة سبعة: الجنون، والجذام، والبرص، والقرن) بسكون الراء (وهو العفل) وهو لحم ينبت في قبل المرأة، أو شئ يخرج من قبل المرأة شبه الأدرة للرجل - أعني انتفاخ الخصيتين - أو عظم، كالسن، في قبل المرأة.

واتحاد العفل والقرن هو المحكي عن أكثر أهل اللغة والفقهاء (2).

ويدل عليه الصحيح: (المرأة ترد من أربعة أشياء: [من] (3) البرص، والجذام، والجنون، والقرن - وهو العفل - ما لم يقع، فإذا وقع عليها فلا) (4) ونحوه خبر آخر (5) كما قيل.

ثم إنه لا خلاف نصا وفتوى في أن هذه الأربعة عيوب في المرأة توجب الفسخ. ولا فرق في الجنون بين المطبق والأدواري.

وهل القرن عيب مطلقا؟ أو بشرط كونه مانعا عن الجماع بسهولة؟

ولذا أطلق في كلام جماعة من أهل اللغة أنه يمنع الوطء (6) ولكن يستفاد من غير واحد من الأخبار إمكان وطئها (7).

صفحہ 435