395

کتاب النکاح

كتاب النكاح

ایڈیٹر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

فرارك من الأسد) (1) مع أنها عيب في المرأة مع طريق تخلص للرجل إلى فراقها بالطلاق، فثبوته في الرجل بطريق أولى، حيث لا طريق للمرأة إلى فراقه بوجه آخر.

ورد باختصاص الصحيح بالمرأة بحكم سياقه، والسؤال المذكور له في غير التهذيب (2) والتخلص يمكن مع التضرر بإجبار الحاكم له على الطلاق لو تضررت بالمباشرة والمعاشرة، مضافا إلى أنه مستلزم لثبوت الفسخ بجميع الأمراض المعدية.

وهل يرد بالعمى؟ المحكي عن القاضي (3) والإسكافي (4) نعم، وألحق الثاني به العرج والزمن الثابتين قبل العقد أو بعده (5).

وحكي عن الشيخ في المبسوط: أنه عد من العيوب ما لو ظهر الزوج خنثى (6). وفي المسالك: أن موضع الخلاف ما إذا كان محكوما بالذكورية بالأمارات، للتنفر عنه وعدم حصول الاطمئنان بالأمارات، أما لو كان

صفحہ 434