کتاب النکاح
كتاب النكاح
ایڈیٹر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب النکاح
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ایڈیٹر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
مع الحلال (1).
(و) العبد والحر (لو استكمالا العدد في الدائم حل لهما بملك اليمين والمتعة ما أرادا).
أما عدم الحصر في ملك اليمين، فموضع وفاق (2)، كما صرح في المسالك، لعموم قوله تعالى: (أو ما ملكت أيمانكم) (3).
وأما في المنقطع، فهو المشهور (4). وعن الحلي الاجماع عليه (5) للروايات الكثيرة (6).
وعن القاضي، تحريم ما زاد على الأربع (7) لما ورد في بعض الروايات (أنها - أي المنقطعة - من الأربع) (8) وحمل على الاستحباب، لأنه متى جعلها من الأربع واطلع عليه المخالفون أمكن أن يدعي أنهن دائمات، بخلاف ما إذا زاد، ويدل عليه قول أبي الحسن عليه السلام لصفوان: (أنه قال أبو جعفر عليه السلام: اجعلوهن من الأربع. قلت: على الاحتياط؟ قال:
نعم) (9). والمراد به الاحتياط من المخالفين.
صفحہ 410
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں