372

کتاب النکاح

كتاب النكاح

ایڈیٹر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

(و) لا خلاف أيضا - كما قيل (1) - في أنه (لا يحل له ثلاث إماء وإن لم يكن معهن حرة) وفي الرياض: أنه حكى جماعة الاجماع عليه (2) واستدل له في الرياض والحدائق (3) برواية أبي بصير: (لا يصلح أن يتزوج ثلاث إماء) (4) ولكن تنظر فيه في الرياض.

(و) لا خلاف أيضا ظاهرا [(كما يظهر] (5) من غير واحد (6) أنه يحرم (على العبد) تزويج (ما زاد على حرتين، أو حرة وأمتين، أو أربع إماء) ويدل عليه رواية محمد بن مسلم: (عن العبد يتزوج أربع حرائر؟

قال: لا، ولكن يتزوج حرتين وإن شاء تزوج أربع إماء) (7).

قيل: والمعتق بعضه كالحر في حق الإماء [كما يظهر] (8) فلا يزيد على أمتين، وكالعبد في حق الحرائر فلا يزيد على حرتين، والمعتق بعضها كالحرة في حق العبد، وكالأمة في حق الحر (9). قيل : ولعله، لتغليب الحرام إذا اجتمع

صفحہ 409