349

کتاب النکاح

كتاب النكاح

ایڈیٹر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

(و) كذا تحرم مع بقاء علاقة الزوجية - ولو بجواز الرجوع في المطلقة الرجعية - العقد على (بنت أختها وأخيها، إلا أن تجيز الخالة أو العمة) ويدل عليه الأخبار المستفيضة (1).

خلافا للمحكي عن القديمين، فجوزاه مطلقا (2) لبعض الروايات (3).

وللمحكي عن الصدوق، فمنعه مطلقا ولو مع الإذن (4) لبعض آخر (5).

وما ضعيفان، لتقييد أولاهما بما دل على اختصاص الجواز بصورة الإذن.

وعليه (فإن) عصى في موضع و (فعل بطل) النكاح (على رأي) المحقق قدس سره (6) (ووقف على الإجازة على رأي) كثير من المتأخرين (7).

أما البطلان منجزا، فهو:

صفحہ 386