348

کتاب النکاح

كتاب النكاح

ایڈیٹر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

من النسب) (1) لأن معناه أن العلاقة (2) الحاصلة بسبب الرضاع كالحاصلة بالنسب، وكما أن العلاقة النسبية الثابتة بين الزوجة وأمها أوجبت حرمة الأم على الزوج، فكذلك الرضاعية الحاصلة بين الزوجة وبين مرضعتها.

والحاصل، أن العلاقة الحاصلة من الرضاع بمنزلة نظيرها الثابت بالنسب، فرضعة الزوجة أم، وبناتها أخوات، وكذا مرضعة الزوج وأصولها ، فلا يقال إن حرمة هؤلاء النسوة بالمصاهرة لا توجب حرمتها في الرضاع، لأن الرضاع إنما حرم منه (3) ما حرم من النسب لا من المصاهرة.

نعم: نظير المصاهرة في الرضاع أم المرتضع بالنسبة إلى الفحل، حيث إنه إذا صار المرتضع ولدا له، فأمه بمنزلة زوجته، وجدته بمنزلة أم الزوجة، فربما يتوهم تحريمها عليه من هذه الجهة، وهو غلط، فإن المصاهرة لا تحصل بالرضاع.

وقد يتوهم التحريم هنا من جهة عموم المنزلة، بأن يقال: إن جدة الولد النسبي محرمة، فكذلك جدة الولد الرضاعي.

وفيه: ما مر في باب الرضاع.

(وتحرم أخت الزوجة جمعا) بالكتاب (4) والسنة (5) والاجماع (6) من غير فرق بين الدائمة والمنقطعة، وكذا ملك اليمين.

صفحہ 385