کتاب النکاح
كتاب النكاح
ایڈیٹر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب النکاح
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ایڈیٹر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
تتصف بنته (1) بالزوجية، بمعنى تصادق عنواني البنتية والزوجية في زمان من الأزمنة، حتى يصدق على أمها في ذلك الزمان (أم الزوجة).
وهنا ليس كذلك، لأن المرضعة الثانية إنما صارت أما بعد ما انفسخ عقد الصغيرة، فحصلت صفة البنتية للصغيرة بعد زمان الزوجية.
ويؤيده ما رواه في الكافي بسند ضعيف بصالح بن أبي حماد، عن علي ابن مهزيار، رواه عن أبي جعفر عليه السلام (قيل له: إن رجلا تزوج بجارية صغيرة، فأرضعتها امرأته، ثم أرضعتها امرأة له أخرى، فقال ابن شبرمة:
حرمت عليه الجارية وامرأتاه، فقال أبو جعفر عليه السلام: أخطأ ابن شبرمة، حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا، فأما الأخيرة فلم تحرم عليه، لأنها أرضعت ابنتها) (2) ولا يبعد العمل بها، لموافقتها للأصل.
ثم إنه كلما حكم بفساد نكاح الصغيرة بالرضاع، فإن كان الرضاع بسبب مختص بها - بأن سعت إلى الكبيرة وهي نائمة، وارتضعت الرضاع المحرم - فقد صرح في الشرائع والتحرير والمسالك بسقوط مهرها (3). ويحتمل عدم السقوط، لأن المهر ثبت بالعقد، ولا دليل على سقوطه بفعل الصغيرة الذي حصل منها من غير قصد وتمييز.
وإن كان بسبب مختص بالكبيرة، بأن تولت إرضاعها، وكان لها مهر مسمى، غرمه الزوج، وقيل: يغرم نصفه، كالطلاق، وهو محكي عن الشيخ (4)
صفحہ 360
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں