325

کتاب النکاح

كتاب النكاح

ایڈیٹر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

الأخرى عنه عليه السلام (1).

ويترتب على ذلك أنه إذا تزوج برضيعة فأرضعتها بعض نساء آبائه وإن علوا أو أولاده وإن نزلوا ، أو إخوته بلبنهم، أو أخواته، حرمت عليه، وكذا لو أرضعتها زوجته الكبيرة بلبنه - كما في الأخبار السابقة - وتحرم الكبيرة أيضا مؤبدا.

ولو أرضعتها بلبن غيره، فإن دخل بالكبيرة حرمتا أيضا، وإن لم يدخل بها حرمت الكبيرة مؤبدا، وحرمت الصغيرة جمعا، بمعنى جواز تجديد العقد عليها بعد بطلان النكاح الأول، والوجه في بطلان نكاحهما عدم جواز الحكم بصحة نكاحهما، ولا بصحة نكاح أحدهما، لأنه ترجيح من غير مرجح.

واستشكل في الحكم صاحب الكفاية من حيث احتمال القرعة (2). وهو ضعيف.

ولو أرضعت زوجته الصغيرة إحدى الكبيرتين بلبنه، ثم أرضعتها الأخرى، حرمن جمع.

وحكي عن الإسكافي (3) والشيخ (4): أنه تحرم المرتضعة وأولى المرضعتين، ولعل وجهه: أن أم الزوجة المحرمة هي من زوج ابنته (5)، بأن

صفحہ 359