273

کتاب النکاح

كتاب النكاح

ایڈیٹر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وليس فيها سوى عمار الذي نقل الشيخ عمل الأصحاب برواياته (1) مع أن في السند ابن محبوب الذي أجمع على تصحيح ما يصح عنه (2) مضافا إلى اعتضادها بعمل الأصحاب وموافقة الكتاب، ولا ينافيها ما دل على حصر الرضاع المحرم في ما أنبت اللحم وشد العظم (3)، لفقد العلم بعدم كونه منه.

ثم إن ظاهر الرواية والفتوى اعتبار الارضاع في اليوم والليلة كلما احتاج الرضيع إليه عادة، أو طلبه.

ولا يعتبر في هذا التقدير إكمال الرضعة في كل مرة، بل لو رضعته رضعة نافعة ثم أكملها (4) مرة أخرى لا يقدح.

ولو أطعم في الأثناء طعاما، فإن كان مما يغتذي به بدلا عن اللبن، فالظاهر أنه قادح في التقدير، كما أن شرب الماء للعطش غير قادح لو وقع في الأثناء، وكذا ما يؤكل أو يسقى دواء، ويشكل فيما اعتاده من يسير من طعام بحيث لا يغنيه عما اعتاد شربه من اللبن.

وهل يعتبر ابتداء الرضاع قي ابتداء اليوم، وانتهائه في آخر الليلة، أو العكس، أو يكفي الملفق لو ابتدأ في أثناء أحدهما؟ وجهان، أقواهما

صفحہ 304