272

کتاب النکاح

كتاب النكاح

ایڈیٹر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

إنبات اللحم، واشتداد العظم، وهو المعروف بين الأصحاب أيضا.

وحكي عن بعض عبارات الشهيد قدس سره الاجتزاء بأحد الأمرين (1)، ونسبه في المسالك إلى الشذوذ (2).

وكيف كان، فالتقدير بهذا الأثر وإن كان اعتباره في غاية القوة والمتانة، بل مقتضى أدلته الحاضرة للرضاع المحرم فيه أنه أصل لأخويه الآتيين، إلا أنه قليل الفائدة، لأن ظهوره للحس في موضع الحاجة أمر لا يكاد يطلع عليه إلا بعض أهل الخبرة، وقلما يتفق شهادة عدلين فيهم بذلك، ولعله لذا كشف عنه الشارع بأخويه، وجعلهما طريقا إليه، كما يومئ إليه صحيحة ابن رئاب المتقدمة (3).

وثانيها: بالزمان، وقدر بيوم وليلة على المعروف بين الأصحاب، ومستندهم فيه موثقة زياد بن سوقة: (قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لا يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، فلو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات، لم يحرم نكاحهما) (4).

صفحہ 303