267

کتاب النکاح

كتاب النكاح

ایڈیٹر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ثم إن المراد بالفطام في الأخبار المطلقة هو زمان الفطام - أعني الحولين - كما دلت عليه روايتا الفضل وحماد، فلا عبرة بنفس الفطام، حتى أنه لو لم يفطم الرضيع إلى أن تجاوز الحولين، ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام لم يثبت التحريم، كما أنه لو فطم قبل الحولين، ثم ارتضع قبلهما ثبت التحريم.

وحكي عن ابن الجنيد المخالفة في الحكم الأول وثبوت التحريم إذا وقع الرضاع بعد الحولين قبل الفطم (1) ولعله لرواية داود بن الحصين المروية في الفقيه (2) والتهذيب (3) المردودة فيه بالمخالفة للأحاديث كلها، وفي كلام محكي عن الشهيد: أن هذه الفتوى مسبوقة بالاجماع وملحوقة به (4).

وأما الحكم الثاني: فلم يحك فيه الخلاف إلا عن موهم ظاهر كلام العماني، حيث قال: الرضاع الذي يحرم عشر رضعات قبل الفطام (5)، وعن المختلف (6) الاستدلال له برواية الفضل بن عبد الملك المتقدمة: (الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم).

والجواب عنه: بأن المراد: قبل أن يستحق الفطم. وهو حسن وجار في عبارة العماني أيضا، فيرتفع الخلاف.

ثم إنه هل يعتبر في ولد المرضعة الذي يحصل اللبن من ولادته كونه في

صفحہ 298