کتاب النکاح
كتاب النكاح
ایڈیٹر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب النکاح
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ایڈیٹر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
بالفصل.
وقلب هذا الدليل - بأن يثبت التحريم في الفروض الداخلة تحت إطلاق آية التحريم بها ويلحق الفرض الخارج عنه بعدم القول بالفصل - وإن كان ممكنا، إلا أن غاية الأمر وقوع التعارض حينئذ - بواسطة عدم القول بالفصل - بين آيتي التحريم والتحليل، فيجب الرجوع إلى أدلة الإباحة، من العمومات والأصول المعتضدة بفتوى معظم الفحول.
الرابع أن يقع مجموع الرضاع المعتبر من الرضيع في حولي رضاعه، فلا اعتداد بما يرتضع بعد الحولين على المعروف من مذهب الأصحاب، ونقل عن التذكرة دعوى: إجماعهم عليه (1) وفي المسالك: نفي الخلاف عنه (2).
ويدل عليه: حسنة الحلبي - بابن هاشم - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا رضاع بعد فطام) (3). ونحوها رواية حماد بن عثمان عنه عليه السلام بزيادة قوله: (قلت: جعلت فداك، وما الفطام؟ قال: الحولين اللذين (4) قال الله عز وجل) (5). ونحوها رواية الفضل بن عبد الملك: (الرضاع قبل الحولين، قبل أن يفطم) (6). ورواية منصور بن حازم (7).
صفحہ 297
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں