175

کتاب النکاح

كتاب النكاح

تحقیق کنندہ

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

هي نص في مقابل ما مر في سند المنع من الاجتهاد، ولكن الاحتياط لا يترك.

(و) اعلم أن (طلاق العبد) لزوجته الحرة أو المملوكة (بيده، وليس للمولى إجباره عليه (ولا منعه)، منه] (1) إلا أن يزوجه بأمته فالطلاق بيد المولى).

والحكم في المستثنى والمستثنى [منه] (2) ثابت في الأخبار الكثيرة (3)، ولا خلاف ظاهرا في حكم المستثنى، وفي الحدائق: نفي الخلاف (4)، وفي المسالك: أنه موضع وفاق (5)، وعن المصنف في المختلف: دعوى الاجماع على ذلك (6).

وأما حكم المستثنى منه فهو مذهب المشهور على ما في المسالك (7) والحدائق (8)، وفيهما وفي غيرهما (9) عن جماعة: أن الطلاق مطلقا بيد المولى،

صفحہ 201