174

کتاب النکاح

كتاب النكاح

تحقیق کنندہ

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

نفسها يوم، وللذي دبرها يوم، فإن أحب أن يتزوجها متعة بشئ في اليوم الذي تملك فيه نفسها، فيتمتع منها بشئ قل أو كثر) (1).

وهذا القول لا يخلو عن قوة، (وكذلك) الحكم فيما (لو كان الباقي) عدا نصيب الزوج (حرا) فإنه (لم يحل العقد) عليها (ولا الإباحة، ولا متعة في أيامها على رأي) المصنف رحمه الله المحكي عن الأكثر (2).

أما عدم جواز العقد، فلما عرفت من عدم التبعض، وأن الفرج لا يحل بسببين مختلفين.

وأما الإباحة، فظاهر، والظاهر أنهما محل وفاق.

وأما عدم جواز المتعة، فلأن منافع البضع لا تدخل في المهاياة، وإلا حل لها المتعة لغير مالك النصف، وهو باطل اتفاقا كما في المسالك (3) وعن السيد في شرح النافع (4).

خلافا لآخرين فجوزوا المتعة في أيامها (5)، للرواية المذكورة (6)، التي

صفحہ 200