کتاب النکاح
كتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
(أن المرأة تتزوج بغير ولي إذا كانت مالكة لأمرها) (1).
ولا شك أن السفيهة غير مالكة لأمرها عرفا، لأن المراد من (أمرها) ما عدا النكاح من أموره، وإن عم (2) النكاح لزم لغوية الحمل، كما تقدم في الرواية: (المرأة التي قد ملكت نفسها).
وليس في هذه الأخبار تفصيل بين ما إذا بلغ سفيها أو تجددت سفاهته بعد البلوغ والرشد.
والظاهر من (الولي) فيها هو الأب والجدة، لصدق الولي عليهما عرفا، وصدقه على غيرهما من الأقارب مع عدمهما لا يفر بعد قيام الدليل على عدم ولاية من عداهما.
ولكن المشهور - كما حكي - أن من تجدد سفهه فالولاية عليه للحاكم، لانقطاع ولاية الأب بالبلوغ والرشد، فعودها يحتاج إلى دليل.
وفيه: أن ثبوت الولاية أيضا يحتاج (3) إلى دليل، وعموم النبوي:
(السلطان ولي من لا ولي له) (4) على فرض ثبوته مختص بالإمام عليه السلام، وكون الفقيه في زمانه نائبا عنه حتى في هذه الولاية لم يثبت بدليل تطمئن به النفس، مع أنه لو ثبت فغايته إثبات ولايته على من لا ولي له، وقد عرفت
صفحہ 152