کتاب النکاح
كتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
وكل موضع حكم فيه بالفساد مع علم المرأة به لا شئ لها، ومع جهلها فل (ها) مهر المثل بالوطء.
هذا حكم السفيه البالغ، وأما السفيهة البالغة، فليس لها التزويج من غير إذن وليها، لصحيحة الفضلاء المتقدمة: (المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها فإن تزويجها بغير ولي جائز) (1).
ويؤيدها ما تقدم من رواية زرارة الدالة على أن (المرأة إذا كانت مالكة لأمرها، تبيع وتشتري وتعتق وتعطي مالها من شاءت ، جاز لها التزويج متى شاءت بغير إذن وليها، وإن لم تكن كذلك لم يجز تزويجها إلا بأمر وليها) (2) فإن دلالته على المطلوب واضحة.
ويؤيده، بل يدل عليه أيضا مصححة عبد الله بن سنان - المحكية في المسالك (3) في تفسير (الذي بيده عقدة النكاح) - قال: (إنه ولي أمرها) (4).
ويؤيدها (5) رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله - المروية في الكافي -:
صفحہ 151