نهاية الوصول في دراية الأصول

صفی ہندی d. 715 AH
99

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

تحقیق کنندہ

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

اصناف

المسألة الثالثة في أن اللفظ المتداول المشهور بين الخواص والعوام، إنما يدل على المعنى المشهور فيما بينهما ولا يجوز أن يكون موضوعا في اللغة لما لا يعرفه إلا الخواص كلفظ الحركة، لما يقوله: مثبتوا الحال. وهو أنه معنى يوجب كون الذات متحركا، فإن هذا المعنى بتقدير تحققه لا يعرفه إلا الخواص بالبرهان الدقيق دون أهل اللغة من أرباب اللسان. والدليل عليه أن من شرط وضع اللفظ للمعنى أن يكون ذلك المعنى معلوما للواضع فإذا لم يعرف أهل/ (١٦/ب) اللغة ذلك المعنى استحال أن يقال: إنهم وضعوا ذلك اللفظ لذلك المعنى وهذه الدلالة غير آتية إذ قلنا: اللغات توقيفية، لأنه يقال: لا يخفى عليه خافية، فيحتاج إلى دليل آخر يدل على المطلوب على هذا التقدير فنقول: الدليل عليه وجهان:- أحدهما: أن الحاجة إلى المعنى المشهور أكثر، وظن كون اللفظ موضوعًا له

1 / 116