نهاية الوصول في دراية الأصول

صفی ہندی d. 715 AH
98

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

تحقیق کنندہ

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

اصناف

الخبر الذي لا يكون مطابقا للمخبر عنه، [والمخبر عنه] على ما ذكرتم هو المعنى الذهني وهو مطابق له فلا يكون كذبا، وهو خلاف الإجماع. وأيضا: على هذا الخبر إنما يكون كذبا، إذا كان القائل به غير متصور لثبوت النسبة بأن كان نائما أو سابقا لسانه إليه، وإن كان مطابقا لما في الخارج وهو خلاف الإجماع أيضا: لأن الجاحظ وإن خالف الجمهور في صدق هذا الخبر لكن وافقهم في أنه ليس بكذب.

1 / 115