نهاية الوصول في دراية الأصول

صفی ہندی d. 715 AH
76

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

تحقیق کنندہ

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

اصناف

أيضا: لم يكن لتقييد الذم بتلك الأسماء فائدة. وجوابه: أنا لا نسلم أنه ذمهم على مجرد التسمية، بل الذم للتسمية المخصوصة وهي تسمية الأصنام آلهة، مع اعتقاد الإلهية فيها لا مجرد التسمية. سلمنا: أن المجموع ليس علة فلم لا يجوز أن تكون العلة هي التسمية المخصوصة لا مطلق التسمية حتى يلزم ما ذكرتم، وهو أنه لم يكن لتقييد الذم بتلك الأسماء فائدة. سلمنا: أن الذم بمجرد التسمية وأنه يدل على أن ما عداها من الأسماء توقيفا لكن لا يدل على مطلوبكم، وهو أن اللغات بأسرها توقيفية، لأن من جملتها تلك الأسماء وهي ليست توقيفية، بل لو دل فإنما يدل على [أن] البعض منه كذلك كما هو مذهب قوم.

1 / 88