نهاية الوصول في دراية الأصول

صفی ہندی d. 715 AH
75

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

تحقیق کنندہ

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

اصناف

فعلى الأول: يلزم كثرة الإضمار، وعلى الثاني: يلزمه المجاز والإضمار معا وعلى ما ذكرنا لا يلزمه إلا الإضمار الذي هو أقل من إضماركم، لأنه يصير تقدير الآية على ما ذكرنا، واختلاف لغات ألسنتكم وكان أولى. "والأولى أن يجاب بمنع أن اختلاف اللغات إنما يكون آية لو كانت اللغات توقيفية". وهذا لأن واضعها، وإن كان هو العبد فهي مخلوقة لله تعالى على ما عرف عن مذهبنا أن أفعال العباد ونتائجها بخلق الله تعالى. وثالثها: قوله تعالى: ﴿إن هي إلا أسماء سميتموها أنت وآباؤكم﴾ الآية. ذمهم على تسميتهم بعض الأشياء من غير توقيف لقوله تعالى: ﴿ما أنزل الله بها من سلطان﴾ يدل عليه، فلو كان غيرها من الأسماء اصطلاحيا

1 / 87